المحقق الأردبيلي
460
مجمع الفائدة
ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص ولو طلب الدية أخذ إلا الربع . ولو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية لاستيفاء ما يقوم مقامها . وفي الكل اشكال ينشأ من أن للنفس دية والمستوفى وقع قصاصا .